الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وأخرج ابن سعد وأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس «أن الربيع كسرت ثنية جارية، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله تكسر ثنية فلانة؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص».وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: الجروح قصاص، وليس للإمام أن يضربه ولا أن يحبسه، إنما القصاص- ما كان الله نسيًا- لو شاء لأمر بالضرب والسجن.وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمر. في قوله: {فمن تصدَّق به}.وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: {فمن تصدَّق به فهو كفارة له} قال كفارة للمجروح.وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله: {فهو كفارة له} قال للذي تصدق به.وأخرج ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم «في قوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له} قال: الرجل تكسر سنه، أو تقطع يده، أو يقطع الشيء، أو يجرح في بدنه، فيعفو عن ذلك، فيحط عنه قدر خطاياه، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان الثلث فثلث خطاياه، وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك».وأخرج الديلمي عن ابن عمر قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {فمن تصدق به فهو كفَّارة له} الرجل تكسر سنه، أو يجرح من جسده، فيعفو عنه فيحط من خطاياه بقدر ما عفا من جسده، إن كان نصف الدية فنصف خطاياه، وإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه، وإن كانت الدية كلها فخطاياه كلها».وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن مردويه عن عدي بن ثابت. «أن رجلًا هتم فم رجل على عهد معاوية، فأعطاه دية فأبى إلا أن يقتص، فاعطاه ديتين فأبى، فأعطى ثلاثًا. فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت».وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة وابن جرير عن أبي الدرداء قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه، فقال معاوية: أنا أسترضيه، فألح الأنصاري فقال معاوية: شأنك بصاحبك؟ وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة» فقال الأنصاري: فاني قد عفوت.وأخرج الديلمي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {فمن تصدق به فهو كفَّارة له} قال: هو الرجل تكسر سنه، ويجرح من جسده، فيعفو عنه فيحط عنه من خطاياه بقدر ما عفا عنه من جسده، إن كان نصف الدية فنصف خطاياه، وإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه، وإن كان الدية كلها فخطاياه كلها.وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة وابن جرير عن أبي الدرداء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به خطيئة» فقال الانصاري: فإني قد عفوت.وأخرج أحمد والنسائي عن عبادة بن الصامت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «مامن رجل يجرح من جسده جرحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به».وأخرج أحمد عن رجل من الصحابة قال: من أصيب بشيء من جسده فتركه بعد كان كفارة له.وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن يونس بن أبي إسحاق قال: سأل مجاهد أبا إسحاق عن قوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له} فقال له أبو إسحاق: هو الذي يعفو. قال مجاهد: بل هو الجارح صاحب الذنب.وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: {فمن تصدق به فهو كفَّارة له} قال: كفارة للجارح، وأجر المتصدق على الله.وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد وإبراهيم {فمن تصدق به فهو كفارة له} قال: كفارة للجارح، وأجر المتصدق على الله.وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد وإبراهيم {فمن تصدق به فهو كفارة له} قالا: للجارح.وأخرج ابن جرير عن ابن عباس {فمن تصدق به فهو كفارة له} للمتصدق عليه.وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له} يقول: من جرح فتصدق به على الجارح، فليس على الجارح سبيل، ولا قود، ولا عقل، ولا جرح عليه من أجل أنه تصدق عليه الذي جرح، فكان كفارة له من ظلمه الذي ظلم.وأخرج الخطيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من عفا عن دم لم يكن له ثواب إلا الجنة». اهـ.
وقوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِّنَ الله} [التوبة: 3] الآية؛ لأن «الأذان» بمعنى الإعلام.الوجه الثالث: أن «العين» عطف على الضمير المرفوع المستتر في الجار الواقع خبرًا؛ إذ التقدير أنَّ النفس بالنفس هي والعينُ، وكذا ما بعدها، والجار والمجرور بعدها في محل نصب على الحال مبنيةً للمعنى؛ إذ المرفوع هنا مرفوع بالفاعلية لعطفه على الفاعل المستتر وضَعِّفَ هذا بأن هذه أحوال لازمة، والأصل أن تكون منتقلةً، وبأنه يلزم العَطْفُ على الضمير المرفوع المُتصل من غير فَصْلٍ بين المتعاطفين، ولا تأكيدٍ ولا فَصْلٍ بـ «لا» بعد حرف العطف كقوله: {مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا} [الأنعام: 148] وهذا لا يجوز عند البصريين إلا ضرورةً.قال أبو البقاء: وجاز العطفُ من غير توكيد كقوله: {مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا} [الأنعام: 148] قال شهاب الدين: قام الفصْل بـ «لا» بين حرف العطف، والمعطوف مقام التوكيد، فليس نظيره.وللفارسي بحث في قوله: {مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا} [الأنعام: 148] مع سيبويه، فإن سيبويه يجعل طول الكلام بـ «لا» عوضًا عن التوكيد بالمنفصل، كما طال الكلام في قولهم: «حضر القاضِيَ اليومَ امرأةٌ».قال الفارسي: «هذا يستقيم إذا كان قبل حرف العطفِ، أما إذا وقع بعده فلا يَسُدُّ مسدَّ الضمير، ألا ترى أنك لو قلت: «حضر امرأة القاضي اليوم» لم يُغْنِ طُولُ الكلام في غير الموضع الذي ينبغي أن يقع فيه».
|